تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
الثالث في الكفن والواجب منه : مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال . ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده بالكافور وإن قل . والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ . وأن يزاد الرجل حبرة يمنية عبرية ، وغير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه ، وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج رفا العامة من الحنك ويلقيان على صدره ، ويكون الكفن قطنا ، وتطيب بالذريرة ، ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريد تين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله ، ويجعل بين أليتيه قطنا ، وتزاد المرأة لفافة أخرى ولثدييها ونمطا ، وتبديل بالعامة قناعا . ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقي على صدره ، وأن يكون درهما ، أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا . ويجعل معه جريدتان إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل . وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر .
شرح
والجواب : منع المماثلة من كل وجه وإلا لزم الاتحاد ، ومع الاتحاد تنتفي المماثلة . فكل حكم يؤدي ثبوته إلى نفيه يكون محالا ، وإذا وجب حملها على البعض لم يتم الاستدلال ، لأنا نمنع مماثلتهما في إسقاط الوضوء . قال طاب ثراه : وقيل : فإن فقد فمن السدر . أقول : في تعيين الجريدتين اختيارا أو اضطرارا ، خمسة أوجه .
المهذب البارع — صفحة 179 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي