الثاني
الغسل
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ،
ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة . ولو تعذر السدر والكافور ، كفت امرأة بالقراح .
وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه .
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم .
وسننه : أن يوضع على مرتفع ، موجها إلى القبلة ، مظللا ، ويفتق
جيبه ، وينزع ثوبه من تحته ، وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق ، ويغسل
رأسه وجسده برغوة السدر ، ويغسل فرجه بالحرض . ويبدأ بغسل يديه ، ثم
بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل .
شرح
واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة ( 1 ) إذا حل به الموت غمض
وليه عينيه ، إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ( 2 ) .
قال العلامة في المختلف : ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك ، والأصل براءة
الذمة من واجب أو ندب ( 3 ) .
قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان : واستحباب أشبه .
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال .
( ألف ) : الوجوب ، وهو ظاهر عبارة التقي ، حيث قال حين عد الأغسال الواجبة :
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 253 ، كتاب الجنائز ، مسألة 2 .
( 2 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 43 ، س 12 ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثم قال : " ولم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره .
( 3 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 43 ، س 12 ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثم قال : " ولم أقف
لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره .