تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
الثاني الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر ، ثم بماء الكافور ، ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة . ولو تعذر السدر والكافور ، كفت امرأة بالقراح . وفي وجوب الوضوء قولان : والاستحباب أشبه . ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ييمم . وسننه : أن يوضع على مرتفع ، موجها إلى القبلة ، مظللا ، ويفتق جيبه ، وينزع ثوبه من تحته ، وتستر عورته ، وتلين أصابعه برفق ، ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر ، ويغسل فرجه بالحرض . ويبدأ بغسل يديه ، ثم بشق رأسه الأيمن ، ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل .
شرح
واستدل في الخلاف بإجماع الفرقة ( 1 ) إذا حل به الموت غمض وليه عينيه ، إلى أن قال : ووضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها ( 2 ) . قال العلامة في المختلف : ولم أقف لعلمائنا على قول وافق ذلك ، والأصل براءة الذمة من واجب أو ندب ( 3 ) . قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان : واستحباب أشبه . أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال . ( ألف ) : الوجوب ، وهو ظاهر عبارة التقي ، حيث قال حين عد الأغسال الواجبة :
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : ج 1 ، ص 253 ، كتاب الجنائز ، مسألة 2 . ( 2 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 43 ، س 12 ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثم قال : " ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره . ( 3 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 43 ، س 12 ، نقل أولا قول ابن الجنيد ، ثم قال : " ولم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك " إلى آخره .