شرح
من النهاية ( 1 ) ، وتبعه القاضي ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ، واختار الشهيد ( 4 ) ،
وفخر المحققين ( 5 ) ، وهو أحد قولي العلامة ( 6 ) .
والاستحباب : مذهب الشيخ في كتاب الفروع ( 7 ) ، وموضع من النهاية ( 8 ) ،
والمفيد في المسائل الغرية ( 9 ) ، واختاره المصنف ( 10 ) . والعلامة في المختلف ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب معرفة القبلة وأحكامها ، ص 62 ، س 14 ، قال : " معرفة القبلة
واجبة للتوجه إليها في الصلوات واستقبالها عند الذبيحة وعند احتضار الأموات ودفنهم " إلى آخره .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 53 ، س 14 ، قال : " إذا حضر الإنسان الوفاة فيجب أن يوجه إلى القبلة " .
( 3 ) الذي يظهر من كلامه في السرائر : هو الاستحباب ، لاحظ باب غسل الأموات ، ص 31 ، س 20 ،
قال : " ويستحب أن يوجه إلى القبلة " انتهى إلا أن العلامة في المختلف نقل عنه الوجوب ، راجع ص 42 ،
س 2 ، قال بعد نقل قول المفيد : " وبه قال سلار ، وابن البراج ، وابن إدريس " .
( 4 ) اللمعة : ص 22 ، القول في أحكام الأموات ، قال : " ويجب توجيهه إلى القبلة " .
( 5 ) إيضاح الفوائد : ج 1 ، ص 58 ، س 18 ، قال : " والأقوى عندي الأول ، أي القول بالوجوب " .
( 6 ) التحرير : في غسل الأموات ، ص 17 ، س 2 ، قال : " ( ب ) يجب في الاحتضار شئ واحد
على الكفاية ، وهو استقبل بوجهه القبلة " .
( 8 ) النهاية : باب تغسيل الأموات ، ص 30 ، س 9 ، قال بمثل ما في المبسوط .
( 9 ) المختلف : في غسل الأموات ، ص 42 ، س 3 ، قال : " وهو ( أي الاستحباب ) قول المفيد
في الرسالة الغرية " .
( 10 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، الخامس في غسل الأموات ، ص 69 ، س 17 ، قال : " واعلم أن ما
استدللنا به على الوجوب ضعيف " إلى آخره .
( 11 ) لا يخفى أن الذي يظهر من كلامه في المختلف أن استقبال الميت بالقبلة حال الاحتضار واجب ،
وفي حال التغسيل مستحب . راجع الفصل السادس من كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 42 س 8 .