تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الخامس غسل الأموات والنظر في أمور أربعة
الأول الاحتضار والفرض فيه : استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . والمسنون : نقله إلى مصلاة ، وتلقينه الشهادتين ، والإقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وبالأئمة ( عليهم السلام ) ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ويطبق فوه ، وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام . ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
شرح
فحمل الرواية الأولى على ذات العادة والثانية على المبتدأة ( 1 ) . قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين . أقول : الوجوب مذهب المفيد ( 2 ) ، وتلميذه ( 3 ) ، وبه قال الشيخ في موضع
هامش
( 1 ) المختلف : في النفاس ، ص 41 ، س 39 . ( 2 ) المقنعة : باب تلقين المحتضرين وتوجيهم عند الوفاة وما يصنع بهم في تلك الحال ، ص 10 ، س 32 ، قال : " وإذا حضر العبد المسلم الوفاة فالواجب على من يحضره من أهل الإسلام أن يوجهه إلى القبلة " . انتهى ( 3 ) المراسم : ذكر تغسيل الميت وأحكامه ، ص 47 ، س 3 ، قال : " فالواجب توجيه إلى القبلة " .