شرح
( د ) : أنه لمستقيمة الحيض عادتها ، وللمبتدأة ثمانية عشر يوما . اختاره العلامة
في المختلف ( 1 ) . ولم يذكر حكم المضطربة .
( ه ) : أنه أحد عشر يوما . قاله الحسن ( 2 ) .
قال المرتضى في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما ، روى ذلك
عنه ابن إدريس ( 3 ) .
قال المصنف في المعتبر : قول ابن أبي عقيل متروك ، والرواية به نادرة ، وكذا ما تضمنه
بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين ، فإنه متروك لا عمل عليه ( 4 ) .
احتج العلامة : على مطلوبه في المختلف : بصحيحة زرارة ، قال : قلت له : النفساء
متى تصلي ؟ قال : تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم ، وإلا
اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت . ثم ذكر حكم المستحاضة ، ثم قال : قلت
فالحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ( 5 ) .
وبصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء ،
كم تقعد ؟ قال : إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن
تغتسل في ثماني عشرة ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في النفاس ، ص 41 ، س 27 ، قال : " والذي نختاره هنا أنها ترجع إلى عادتها في الحيض
إلى أن قال : س 28 : وإن كانت مبتدأة صبرت ثمانية عشر يوما " .
( 2 ) أي ابن أبي عقيل ، نقله عنه في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 67 ، س 30 .
( 3 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 30 ، ص 24 ، قال : " عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه إلى أن
قال س 25 : " وروي في أكثره خمسة عشر يوما " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 68 ، س 9 .
( 5 ) الكافي : ج 3 ، ص 99 ، باب النفساء ، قطعة من حديث 4 .
( 6 ) التهذيب : ج 1 ، ص 180 ، باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك
حديث 87 وفيه : " أن أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .