الرابع
غسل النفاس
ولا يكون نفاس إلا مع الدم ، ولو ولدت تاما ، ثم لا يكون الدم نفاسا
حتى تراه بعد الولادة أو معها .
ولا حد لأقله ،
وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية
اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء ، أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما
فهو استحاضة .
شرح
قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
أقول : للأصحاب هنا خمسة أقوال .
( ألف ) : أنه عشرة أيام قاله الفقيه ( 1 ) ، وبه قال الشيخ ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ،
والتقي ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، واختاره المصنف ( 6 ) ، والعلامة في أكثر كتبه ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص 16 ،
س 8 ، ولا يخفى من الاختلاف بين ما قاله في المقنع وما قاله في الفقيه . لاحظ الفقيه : ج 1 ، ص 55 ،
باب 20 غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 18 .
( 2 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 29 ، س 17 .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، باب النفاس ، ص 39 ، س 14 ، قال : " وأكثر النفاس كأكثر أيام الحيض عشرة أيام " .
( 4 ) الكافي في الفقيه : في تعيين شروط الصلاة ، ص 129 ، س 12 ، قال : " وإن استمر بها صبرت عشر " .
( 5 ) السرائر : باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 30 ، س 21 و 22 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، الرابع غسل النفاس ، ص 67 ، س 26 .
( 7 ) المختلف : في النفاس ، ص 41 ، س 25 ، قال : " والذي اخترناه نحن في أكثر كتبنا : إن المرأة إن
كانت مبتدأة في الحيض تنفست بعشرة أيام " إلى آخره .