تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
الثالث غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق . لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا ، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس ، وقبل البلوغ ، ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة ، ولو كان عبيطا . ويجب اعتباره . فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها ، والوضوء لكل صلاة ، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة ، وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ، إن كانت متنفلة . وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان ، وكذا يلزم من به السلس والبطن .
شرح
على العالم بهما ( 1 ) . ( ب ) : في صفتها . وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره . وقال الصدوق في المقنع : تتصدق على مسكين بقدر شبعه ( 2 ) . قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 63 ، كتاب الحيض ، مسألة 1 ، قال : فإن وطئها جاهلا بأنها حائض أو جاهلا بتحريم ذلك فلا شئ عليه ، وإن كان عالما بهما أثم " . ( 2 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص 16 ، ص 13 .