وإذا حاضت بعد دخول الوقت ، فلم تصل مع الإمكان ، قضت .
وكذا لو أدركت من آخر الوقت قدر الطهارة والصلاة ، وجبت أداء ،
ومع الإهمال قضاء .
وتغتسل كاغتسال الجنب ، ولكن لا بد معه من الوضوء .
شرح
والمبسوط ( 1 ) . وبه قال الصدوق ( 2 ) ، والسيد ( 3 ) ، والمفيد ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ، وابن
حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) .
والثاني : مذهب الشيخ في النهاية ( 8 ) ، واختاره المصنف ( 9 ) ، والعلامة ( 10 ) .
وفي الخلاف ، إن كان جاهلا بالحيض أو التحريم لم يكن عليه شئ ، وإنما تجب
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 41 ، س 10 .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 53 ، باب 20 ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 8 ، قال : " ومتى جامعها
وهي حائض في أول الحيض فعليه أن يتصدق " انتهى .
( 3 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : " وبه ( أي بوجوب
الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " .
( 4 ) المقنعة : باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 7 ، س 8 ، قال : " ومن وطئ امرأته
وهي حائض على علم بحالها أثم ووجب أن يكفر " .
( 5 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : وبه ( أي بوجوب
الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " .
( 6 ) قال في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 12 ، ما لفظه : وبه ( أي بوجوب
الكفارة ) قال : المفيد ، وابن بابويه ، والسيد المرتضى ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة " .
( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 28 ، س 15 ، قال بعد
ذكر الكفارة : " كل ذلك ندبا واستحبابا " .
( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 61 ، س 33 و 34 ، قال : والوجه الاستحباب تمسكا بالبراءة
الأصلية .
( 10 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 35 ، س 13 .