وفي وجوب الكفارة بوطئها على الزوج روايتان ، أحوطهما الوجوب .
وهي ، أي الكفارة دينار في أوله ، ونصف في وسطه وربع في آخره .
ويستحب لها الوضوء لوقت كل فريضة ، وذكر الله تعالى في
مصلاها بقدر صلاتها .
ويكره لها الخضاب ، وقراءة ما عدا العزائم ، وحمل المصحف ، ولمس
هامشه ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة ، ووطؤها قبل الغسل .
شرح
والسجدة جزء الصلاة .
وبما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد السجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : تقرأ ولا تسجد ( 1 )
والجواب عن الأول : المنع من كونها جزء الصلاة ، وإن تناولها في الهيئة ، وعلى
تسليمه . المنع من الجميع لا يستلزم المنع من الإجزاء .
وعن الثاني : بالمنع من صحة السند ، ولو سلم كان محمولا على المنع من قراءة
العزائم . فكأنه ( عليه السلام ) قال : ( تقرأ القرآن ولا تسجد ) أي ولا تقرأ العزيمة التي
تسجد فيها ، وإطلاق السبب على المسبب مجازا جائز .
قال طاب ثراه : وفي وجوب الكفارة على الزوج ( 2 ) بوطئها روايتان ، أحوطهما الوجوب .
أقول : البحث هنا في مقامين .
( ألف ) : في وجوب الكفارة واستحبابها . والأول مذهب الشيخ في الجمل ( 3 ) ،
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 292 ، باب 15 كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون ، حديث 28 .
( 2 ) هكذا في الأصل : ولكن في المتن تقديم وتأخير فراجع .
( 3 ) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، ص 9 ، س 14 .