تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض . وذات العادة مع الدم تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين ، ثم تعمل ما تعمله المستحاضة ، فإن استمر ، وإلا قضت الصوم . وأقل الطهر عشرة أيام ولا حد لأكثره .
وأما الأحكام فلا ينعقد لها صلاة ولا صوم ، ولا طواف ، ولا يرتفع لها حدث . ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين .
شرح
وقال في النهاية : تعمل على التمييز ( 1 ) وبه قال : في المبسوط ( 2 ) ، والخلاف ( 3 ) ، وقال فيهما : ولو قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويا ( 4 ) . قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى يتيقن الحيض . أقول : قال الشيخ رحمه الله المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم ، كذات
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 24 ، س 5 ، قال : " والصفرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر " الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ص 48 ، س 19 ، قال : " وأما القسم الثاني وهي التي لها عادة وتمييز " إلى أن قال : ص 49 ، س 7 ، " ولو قلنا في هذه المسائل أنها تعمل على العادة دون التمييز لما روي عنهم ( عليهم السلام ) أن المستحاضة ترجع إلى عادتها ، ولم يفصلوا ، كان قويا " ( 3 ) الخلاف : كتاب الحيض ، ج 1 ، ص 69 ، مسألة 17 ، قال : " إذا اجتمع لامرأة واحدة عادة وتمييز ، كان الاعتبار با لتمييز دون العادة " إلى أن قال : ص 70 ، س 2 " ولو قلنا بقول أبي حنيفة ( إن الاعتبار بالعادة ) كان قويا " . ( 4 ) تقدم آنفا .
المهذب البارع — صفحة 161 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي