تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
ولعله الذي جعله الشيخ في النهاية رواية . ( ز ) : قال الصدوق : أكثر جلوسها عشرة في كل شهر ، وقال السيد : تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة ( 1 ) ، قال العلامة : وكأنه مذهب الصدوق ( 2 ) . ( ح ) : قال القاضي : ترجع إلى التميز ، فإن فقدته فإلى نسائها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن تحيضت في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة ( 3 ) .المقام الثاني المضطربة وفيها أقوال خمسة ( ألف ) : قال في الجمل : ترجع إلى التمييز ، فإن فقدته ، تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام ( 4 ) . ( ب ) : قال في النهاية : فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها ، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ، وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة . وقد روي أنها تفعل ذلك ما بينها وبين شهر ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة ( 5 ) . ( ج ) : قال ابن بابويه : إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، أو رأت الدم
هامش
( 1 ) لاحظ المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 22 . ( 2 ) لاحظ المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 22 . ( 3 ) راجع المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ص 38 ، س 16 . ( 4 ) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة ، ص 11 ، س 11 ، قال : " الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها ، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام " . ( 5 ) النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص 24 ، س 12 ، وفيها " فإن كانت امرأة لها العادة " .