شرح
ولعله الذي جعله الشيخ في النهاية رواية .
( ز ) : قال الصدوق : أكثر جلوسها عشرة في كل شهر ، وقال السيد : تترك الصلاة
في كل شهر ثلاثة أيام إلى عشرة ( 1 ) ، قال العلامة : وكأنه مذهب الصدوق ( 2 ) .
( ح ) : قال القاضي : ترجع إلى التميز ، فإن فقدته فإلى نسائها ، فإن فقدن فإلى
أقرانها ، فإن فقدن تحيضت في الشهر الأول بثلاثة وفي الثاني بعشرة ( 3 ) .المقام الثاني
المضطربة
وفيها أقوال خمسة
( ألف ) : قال في الجمل : ترجع إلى التمييز ، فإن فقدته ، تركت الصلاة في كل شهر
سبعة أيام ( 4 ) .
( ب ) : قال في النهاية : فإن كانت المرأة لها عادة إلا أنها اختلط عليها العادة
واضطربت وتغيرت عن أوقاتها وأزمانها ، فكلما رأت الدم تركت الصوم والصلاة ،
وكلما رأت الطهر صلت وصامت إلى أن ترجع إلى حال الصحة . وقد روي أنها تفعل
ذلك ما بينها وبين شهر ، ثم تفعل ما تفعله المستحاضة ( 5 ) .
( ج ) : قال ابن بابويه : إذا رأت الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام ، أو رأت الدم
هامش
( 1 ) لاحظ المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 22 .
( 2 ) لاحظ المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 22 .
( 3 ) راجع المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ص 38 ، س 16 .
( 4 ) الجمل : فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ، في الحال الرابع من أحوال المبتدئة ،
ص 11 ، س 11 ، قال : " الرابع اختلف عادتها ولا تميز لها ، فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام " .
( 5 ) النهاية : باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص 24 ، س 12 ، وفيها " فإن
كانت امرأة لها العادة " .