تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
أربعة أيام والطهر ستة أيام . فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت . تفعل ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت واحتشت بالكرسف واستثفرت في كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ( 1 ) وهذا مناسب ما جعله في النهاية رواية . قال العلامة : والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه . أنها ترى الدم بصفة دم الحيض أربعة أيام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر بصفة دم الاستحاضة ، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على ظاهره ( 2 ) . ( د ) : قال التقي : وأما المختلطة ، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ، ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتتحيض بأيام حيضهن ، وتستحيض بأيام طهرهن . فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن ، اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي مستحاضة . وإذا كان الدم بصفة واحدة ، تحيضت في كل شهر سبعة أيام واستحاضت باقيه ( 3 ) . وهو مخالف للمشهور في أمرين . ( 1 ) رجوعها إلى نسائها ، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة . ( 2 ) اعتبار التمييز بعد النساء . والمشهور تقديمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص 16 س 1 ، وفيه " اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة " . ( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 39 . ( 3 ) الكافي في الفقيه : في تعيين شروط الصلاة ، ص 128 ، س 11 . ( 4 ) قاله العلامة في المختلف : لاحظ ، كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 39 ، س 4 .
المهذب البارع — صفحة 159 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي