شرح
أربعة أيام والطهر ستة أيام . فإذا رأت الدم لم تصل ، وإذا رأت الطهر صلت . تفعل
ذلك ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا مضت ثلاثون يوما ثم رأت دما صبيبا اغتسلت
واحتشت بالكرسف واستثفرت في كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت ( 1 ) وهذا
مناسب ما جعله في النهاية رواية .
قال العلامة : والظاهر أن مراد الشيخ وابن بابويه . أنها ترى الدم بصفة دم
الحيض أربعة أيام ، والطهر الذي هو النقاء خمسة أيام وترى تتمة العشرة أو الشهر
بصفة دم الاستحاضة ، فإنها تتحيض بما هو بصفة دم الحيض ولا يحمل ذلك على
ظاهره ( 2 ) .
( د ) : قال التقي : وأما المختلطة ، وهي التي لا تعرف زمان حيضها من طهرها ،
ففرضها أن ترجع إلى عادة نسائها ، فتتحيض بأيام حيضهن ، وتستحيض بأيام
طهرهن . فإن لم تكن لها نساء تعرف عادتهن ، اعتبرت صفة الدم ، فإذا أقبل الدم
الأحمر الغليظ الحار فهي حائض ، وإذا أدبر إلى الرقة والبرودة والاصفرار فهي
مستحاضة . وإذا كان الدم بصفة واحدة ، تحيضت في كل شهر سبعة أيام
واستحاضت باقيه ( 3 ) .
وهو مخالف للمشهور في أمرين .
( 1 ) رجوعها إلى نسائها ، والمشهور أن ذلك للمبتدأة خاصة .
( 2 ) اعتبار التمييز بعد النساء . والمشهور تقديمه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن ، ص 16
س 1 ، وفيه " اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة " .
( 2 ) المختلف : كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 39 .
( 3 ) الكافي في الفقيه : في تعيين شروط الصلاة ، ص 128 ، س 11 .
( 4 ) قاله العلامة في المختلف : لاحظ ، كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 39 ، س 4 .