شرح
أو سبعة . أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين .المقام الأول
في المبتدأة
وفيها ستة أقوال :
( ألف ) : قول الشيخ في المبسوط : إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة ، ترجع إلى
التمييز ، فإن فقدته فإلى أهلها ، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن ، فإن فقدان أو
اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة . أو في
كل شهر سبعة أيام . لأن في ذلك روايتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى ( 1 ) .
( ب ) : قال في موضع آخر من المبسوط : مع استمرار الدم ، تتحيض عشرة أيام ،
ثم تجعل طهرا عشرة أيام ، ثم حيضا عشرة أيام ، وهكذا ( 2 ) .
( ج ) : قال في النهاية : إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم ، واستمر فلترجع إلى
عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها . فإن كن نسائها مختلفات العادة ، أو لا
تكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم
ما بقي ، ثم لا يزال هذا دأبها ، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال ، وقد روي أنها تترك
الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام
الحيض ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، ص 46 ، س 21 ، مع تقديم
وتأخير واختلاف في العبارة .
( 2 ) لم نظفر عليه في المبسوط ، ولكن قال في المختلف : الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب
الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 8 : " وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم "