تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 156

مساهمون:

ص١٥٦
شرح
أو سبعة . أو ثلاثة من شهر وعشرة من آخر . أقول : البحث هنا يقع في مقامين .المقام الأول في المبتدأة وفيها ستة أقوال : ( ألف ) : قول الشيخ في المبسوط : إن المبتدأة مع تجاوز الدم العشرة ، ترجع إلى التمييز ، فإن فقدته فإلى أهلها ، فإن فقدن فإلى من هو مثلها في السن ، فإن فقدان أو اختلفن تركت الصلاة والصوم في الشهر الأول ثلاثة أيام ، وفي الثاني عشرة . أو في كل شهر سبعة أيام . لأن في ذلك روايتان لا ترجيح لإحداهما على الأخرى ( 1 ) . ( ب ) : قال في موضع آخر من المبسوط : مع استمرار الدم ، تتحيض عشرة أيام ، ثم تجعل طهرا عشرة أيام ، ثم حيضا عشرة أيام ، وهكذا ( 2 ) . ( ج ) : قال في النهاية : إذا كانت مبتدأة ولم يمكنها تميز الدم ، واستمر فلترجع إلى عادة نسائها في أيام الحيض وتعمل عليها . فإن كن نسائها مختلفات العادة ، أو لا تكون لها نساء ، فلتترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام وتصلي وتصوم ما بقي ، ثم لا يزال هذا دأبها ، إلى أن تعلم حالها وتستقر على حال ، وقد روي أنها تترك الصلاة والصوم في الشهر الأول عشرة أيام وتصلي عشرين يوما ، وهي أكثر أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني ثلاثة أيام وتصلي سبعة وعشرين يوما وهي أقل أيام
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، ص 46 ، س 21 ، مع تقديم وتأخير واختلاف في العبارة . ( 2 ) لم نظفر عليه في المبسوط ، ولكن قال في المختلف : الفصل الثالث من باب الغسل من كتاب الطهارة ، في غسل الحيض وأحكامه ، ص 38 ، س 8 : " وله في المبسوط قول آخر مع استمرار الدم "