شرح
الحيض ( 1 ) . وهو مخالف لما ذكره في المبسوط من وجهين .
( ألف ) : عدم رجوعها إلى الأقران مع فقد النساء .
( ب ) : أنه قدم في الأول ترك العشرة .
واعلم : أن الروايات خالية من ذكر الأقران ، وإنما ذكره الشيخ في الجمل ،
والمبسوط ، وتبعه القاضي .
( د ) : قال في الخلاف : إذا لم تتميز لها ، رجعت إلى نسائها ، أو قعدت في كل شهر
ستة أيام أو سبعة ( 2 ) .
( ه ) : قال التقي : المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة ، فليس بحيض ، فإن
استمر ثلاثا فهي حائض ، وكل دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض . فإن
رأت بعد العشرة دما ، فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني . فإن رأت بعده دما
رجعت إلى عادة نسائها ، فتممت استحاضتها أيام طهرهن ، وتحيضت أيام حيضهن
إلى أن تستقر لها عادة ( 3 ) .
( و ) : قال أبو علي : إذا كان عليها الدم ، تركت الصلاة إلى عشرة أيام ، ثم عملت
عمل المستحاضة ، وتترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام ، وتصلي سبعة
وعشرين يوما ، وتقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيام في غير العشر الذي أفطرت
فيه الثلاثة أيام من شهر رمضان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن ، ص 24 ، س 17 ،
مع اختلاف يسير في العبارة .
( 2 ) الخلاف : كتاب الحيض ، ج 1 ، ص 64 ، مسألة 4 .
( 3 ) الكافي في الفقه : في تعيين شروط الصلاة ، ص 128 ، س 17 ، نقلا بالمضمون .
( 4 ) راجع المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ص 38 ، س 20 وفيه " إذا دام عليها الدم " .