رجعت هي والمضطربة إلى الروايات . وهي ستة أو سبعة ، أو
ثلاثة من شهر وعشرة من آخر .
وتثبت العادة باستواء شهرين في أيام رؤية الدم ، ولا تثبت بالشهر الواحد .
شرح
وقواه في المبسوط ( 1 ) ، وهو مذهب الصدوقين ( 2 ) ، والمرتضى ( 3 ) ، وأبي علي ( 4 ) ، وابن
حمزة ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) ، واختاره المصنف ( 7 ) ، والعلامة ( 8 ) .
احتج الشيخ : برواية يونس عن بعض رجاله عن الصادق ( عليه السلام ) ( 9 ) .
احتج الآخرون : بأن الذمة متيقنة الشغل بالعبادة ، فلا يسقط إلا مع تيقن
السبب ، وليس ، ولأن التقدير حكم شرعي ، فيقف على مورد الشرع ، ولم يثبت
في المتفرق . ورواية الشيخ مرسلة ، فلا تصلح ناقلة عن حكم الأصل ، وهو عدم
الحيض مع خطر ترك العبادة المتيقن شغل الذمة بها ( 10 ) .
قال طاب ثراه : رجعت هي والمضطربة إلى الروايات . وهي ستة من كل شهر .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الحيض والاستحاضة ، ص 42 ، س 8 ، قال : " فجد القليل
ثلاثة أيام متتابعات ، وفي أصحابنا من قال ثلاثة أيام في جملة العشرة ، وهو الذي ذكرناه في النهاية ، والأول أحوط " .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ، ص 50 ، باب 20 ، غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 4 ، قال : " فإن رأت الدم
يوما أو يومين فليس ذلك من الحيض ما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات " .
( 3 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 53 ، س 26 ، ما لفظه : " قال الشيخ في الجمل والمبسوط : أقله
ثلاثة أيام متواليات ، وهو اختيار علم الهدى " إلى آخره .
( 4 ) نقله في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 22 .
( 5 ) نقله في المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 22 .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 28 ، س 16 قال : " وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام متتابعات ، إلى
أن قال : والقول الأول هو الأظهر " .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الحيض ، ص 53 ، س 24 ، قال : " مسألة : لو رأت الدم يوما أو يومين
وانقطع فليس حيضا " إلى آخره .
( 8 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 20 ، لاحظ مختاره وما احتج به .
( 9 ) التهذيب : ج 1 ، ص 157 ، باب 7 ، حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة ، من ذلك حديث 24 .
( 10 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 36 ، س 20 ، لاحظ مختاره وما احتج به .