شرح
والمرتضى ( 1 ) ، واختاره العلامة ( 2 ) .
( ب ) : عدمه . وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه ( عليهما السلام )
قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ( 3 ) .
وهو مذهب المفيد ( 4 ) ، وأبي علي ، وابن إدريس ( 5 ) ، واحتج ابن إدريس بصحة
طلاق الحامل مع الدم بالإجماع ، ولا يصح طلاق الحائض قطعا ، فلا يكون الدم
حيضا .
والكبرى : ممنوعة ، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض ، فلم لا يجوز طلاقها
مع الحمل كما جاز في السفر ؟ .
( ج ) : التفصيل : وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟
قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي
كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا
من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي . وإذا رأت الحامل الدم قبل
الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه
من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها ، فإن
هامش
( 1 ) الناصريات : كتاب الطهارة ، مسألة 61 ، قال : " إن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل " انتهى
( 2 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 37 ، س 1 ، قال : " والذي اخترناه في كتبنا أنها ( أي
الحبلى ) قد تحيض " .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ص 387 ، باب 19 ، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث 19 .
( 4 ) لم نظفر على رأي المفيد في المقنعة ، ولم ينقله العلامة في المختلف . ولكن نقله في المعتبر ، كتاب
الطهارة ، ص 53 ، س 11 .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة ، ص 29 ، س 18 و 19 .