تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
والمرتضى ( 1 ) ، واختاره العلامة ( 2 ) . ( ب ) : عدمه . وهو في رواية السكوني عن أبي جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل ( 3 ) . وهو مذهب المفيد ( 4 ) ، وأبي علي ، وابن إدريس ( 5 ) ، واحتج ابن إدريس بصحة طلاق الحامل مع الدم بالإجماع ، ولا يصح طلاق الحائض قطعا ، فلا يكون الدم حيضا . والكبرى : ممنوعة ، فإن الغائب يصح طلاقه مع الحيض ، فلم لا يجوز طلاقها مع الحمل كما جاز في السفر ؟ . ( ج ) : التفصيل : وهو في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن أم ولدي ترى الدم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه ، فإن ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث ، فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلي . وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في أيام حيضها ، فإن
هامش
( 1 ) الناصريات : كتاب الطهارة ، مسألة 61 ، قال : " إن الحامل قد يكون معها الحيض كالحائل " انتهى ( 2 ) المختلف : في غسل الحيض وأحكامه ، ص 37 ، س 1 ، قال : " والذي اخترناه في كتبنا أنها ( أي الحبلى ) قد تحيض " . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ص 387 ، باب 19 ، الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث 19 . ( 4 ) لم نظفر على رأي المفيد في المقنعة ، ولم ينقله العلامة في المختلف . ولكن نقله في المعتبر ، كتاب الطهارة ، ص 53 ، س 11 . ( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الحيض والاستحاضة ، ص 29 ، س 18 و 19 .