الثاني
غسل الحيض
والنظر فيه وفي أحكامه
وهو في الأغلب دم أسود أو أحمر ، غليظ حار له دفع ، فإن اشتبه
بالعذرة ، حكم لها بتطوق القطنة .
ولا حيض مع سن اليأس ولا مع الصغر .
وهل يجتمع مع الحمل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
وأكثر الحيض عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام ، فلو رأت يوما أو يومين
فليس حيضا ،
شرح
الثاني
غسل الحيض
قال : طاب ثراه : وهل يجتمع مع الحبل ؟ فيه روايات ، أشهرها أنه لا يجتمع .
أقول : هنا روايات ، ونحسبها أقوال .
( ألف ) : الاجتماع . وهو في صحيحة صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام
عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام ، أتصلي ؟ قال : تمسك عن الصلاة ( 1 ) .
وفي معناها : روايات أخر صحاح ( 2 ) ، وهو مذهب الصدوق ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ص 387 باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس من الزيادات ، حديث 16 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 387 ، باب 19 الحيض والاستحاضة والنفاس ، من الزيادات .
( 3 ) المقنع : كتاب الطهارة ، باب الحائض والمستحاضة والنفساء ، ورؤيتهن الدم وغسلهن .
ص 16 .
س 6 ، قال : " وإذا رأت الحبلي الدم فعليها أن تقعد أيامها للحيض " .
وفي الفقيه : ج 1 ، ص 51 ، باب 20 غسل الحيض والنفاس ، ذيل حديث 6 ، قال " والحبلى إذا رأت
الدم تركت الصلاة ، فإن الحبلى ربما قذف الدم " .