حسن . وكذا المبطلون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ،
وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ،
والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة
بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ،
ويكره الاستعانة فيه ، والتمندل منه .
شرح
وهو حسن . وكذلك المبطون . ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
أقول : هنا مسألتان .
الأولى : السلس . وفيه ثلاثة أقوال :
( ألف ) : جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد . وهو اختيار الشيخ
في المبسوط ( 1 ) .
( ب ) : تجديده لكل فريضة ، اختاره في الخلاف ( 2 ) ، واستحسنه المصنف ( 3 ) ، وهو
اختيار العلامة في كتبه ( 4 ) ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 5 ) وهو
عام ، خرج من لا حدث عليه ، فيبقى الباقي على العموم . ولأنه أحوط .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 68 كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، س 2 ، ولفظه : " ولا
يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد .
وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء
واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به " .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 73 ، كتاب الحيض ، مسائل المستحاضة ، ومسألة 28 ، قال : " المستحاضة ومن به
سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي
فرض " .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 41 ، س 9 ، قال : " وقيل يتوضأ لكل صلاة . وهو حسن " .
( 4 ) المختلف : أحكام الوضوء ، ص 27 ، س 29 .
( 5 ) سورة المائدة : 6 .