تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
حسن . وكذا المبطلون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . والسنن عشرة : وضع الإناء على اليمين ، والاغتراف بها ، والتسمية ، وغسل اليدين مرة للنوم والبول ، ومرتين للغائط قبل الاغتراف ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ، والدعاء عند غسل الأعضاء ، والوضوء بمد ، والسواك عنده ، ويكره الاستعانة فيه ، والتمندل منه .
شرح
وهو حسن . وكذلك المبطون . ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى . أقول : هنا مسألتان . الأولى : السلس . وفيه ثلاثة أقوال : ( ألف ) : جواز الجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد . وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) . ( ب ) : تجديده لكل فريضة ، اختاره في الخلاف ( 2 ) ، واستحسنه المصنف ( 3 ) ، وهو اختيار العلامة في كتبه ( 4 ) ، لقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) ( 5 ) وهو عام ، خرج من لا حدث عليه ، فيبقى الباقي على العموم . ولأنه أحوط .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 68 كتاب الطهارة ، فصل في ذكر الاستحاضة وأحكامها ، س 2 ، ولفظه : " ولا يجوز للمستحاضة أن تجمع بين فرضين بوضوء واحد . وأما من به سلس البول فيجوز له أن يصلي بوضوء واحد صلوات كثيرة ، لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه ، وحمله على الاستحاضة قياس لا نقول به " . ( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 73 ، كتاب الحيض ، مسائل المستحاضة ، ومسألة 28 ، قال : " المستحاضة ومن به سلس البول يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة فريضة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض " . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 41 ، س 9 ، قال : " وقيل يتوضأ لكل صلاة . وهو حسن " . ( 4 ) المختلف : أحكام الوضوء ، ص 27 ، س 29 . ( 5 ) سورة المائدة : 6 .