ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر ، أو البشرة ، ولا
يجزئ على حائل كالعمامة
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين ، وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ،
ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة .
والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه : ثم باليمنى ، ثم بالرأس ، ث
بالرجلين ، ولا ترتيب فيهما .
والسابع : الموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف .
شرح
وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف
البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة ( 1 ) . احتج الأولون : بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي
جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت
الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى
أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 2 ) .
احتج المانع : بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع
فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم . فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال :
بإصبعين من أصابعه ؟ قال : لا يكفيه [ لا إلا بكفه ] ( 3 ) .
والجواب : حمله على الاستحباب .
قال طاب ثراه : ولو استقبل ، فالأشبه الكراهية .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 14 ، س 4 .
( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 90 ، باب 4 ، صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 86 .
( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 91 ، باب 4 ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 92 .