تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
ولو استقبل فالأشبه الكراهية ، ويجوز على الشعر ، أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين ، وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ، ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة . والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه : ثم باليمنى ، ثم بالرأس ، ث بالرجلين ، ولا ترتيب فيهما . والسابع : الموالاة : وهي أن يكمل طهارته قبل الجفاف .
شرح
وقال في النهاية : لا يجوز أقل من ثلاث أصابع مضمومة مع الاختيار ، فإن خاف البرد من كشف الرأس أجزأه مقدار إصبع واحدة ( 1 ) . احتج الأولون : بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة وبكير ابني أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في المسح : تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك ( 2 ) . احتج المانع : بما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظهر القدم . فقلت : جعلت فداك ، لو أن رجلا قال : بإصبعين من أصابعه ؟ قال : لا يكفيه [ لا إلا بكفه ] ( 3 ) . والجواب : حمله على الاستحباب . قال طاب ثراه : ولو استقبل ، فالأشبه الكراهية .
هامش
( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 14 ، س 4 . ( 2 ) التهذيب : ج 1 ، ص 90 ، باب 4 ، صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 86 . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 91 ، باب 4 ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 92 .