تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار في المسح ، ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا . والجبائر تنزغ إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل . ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
ومن دام به السلس يصلي كذلك . وقيل ، يتوضأ لكل صلاة وهو
شرح
أقول : بالكراهية قال ابن إدريس ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) . وبالتحريم قال السيد ( 4 ) ، وابن حمزة ( 5 ) ، وهو ظاهر الصدوق ( 6 ) ، والشيخ في الخلاف ( 7 ) . احتج الأولون : بأنه يصدق عليه الامتثال في الأمر بالمسح ، وبما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ( 8 ) . واحتج الآخرون : بأنه مستقبل الشعر ، فيكون منهيا . والجواب : المنع بتناول استقبال شعر اليدين ، وحمل الرأس عليه قياس . قال طاب ثراه : ومن دام به السلس يصلي كذلك . وقيل : يتوضأ لكل صلاة ،
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 18 ، س 7 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 40 ، س 14 . ( 3 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 7 ، فإنه بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط من أنه لا يستقبل شعر الرأس في المسح ، فإن خالف أجزأه لأنه مسح قال : " والحق عندي ما ذهب إليه الشيخ " . ( 4 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 5 . ( 5 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 24 ، س 5 . ( 6 ) الفقيه : ج 1 ، ص 28 ، باب 10 ، حد الوضوء وترتيبه وثوابه ، ذيل ح 1 ، قال : " ولا ترد الشعر في غسل اليدين ولا في مسح الرأس والقدمين " . ( 7 ) الخلاف : ج 1 ، ص 12 ، كتاب الطهارة ، مسائل الوضوء ، مسألة 31 . ( 8 ) التهذيب : ج 1 ، ص 58 ، باب 4 صفة الوضوء والفراض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 10 .
المهذب البارع — صفحة 133 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي