تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ، واستدامة حكمها حتى الفراغ . والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها . والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ،
شرح
( ب ) : الاستحباب مطلقا ، قاله أبو علي ( 1 ) . ( ج ) : التحريم في الصحارى والفلوات ، والرخصة في الأبنية ، قاله سلار ( 2 ) . ( د ) : الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية ، قاله المفيد ( 3 ) . احتج الأولون : بأنها محل التعظيم ، لوجوب استقبالها في الصلاة ، فيناسب تحريم استقبالها بالحدث . ولأن فيه تعظيما لشعائر الله ، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا وغربوا ( 4 ) . والنهي دلالة التحريم . احتج سلار : بما رواه محمد بن إسماعيل قال : دخلت دار أبي الحسن الرضا
هامش
( 1 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص 31 ، س 23 ، ما لفظه : ( وقال ابن الجنيد في المختصر : يستجب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر أو الريح بغائط أو بول ) . ( 2 ) المراسم : ذكر ما يتطهر منه الأحداث ، ص 32 ، س 5 ، قال : ويجلس غير مستقبل القبلة ولا مستدبرها " إلى أن قال : " وقدر خص ذلك في الدور " . ( 3 ) المقنعة : باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ص 4 ، س 13 . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 25 ، باب 3 ، آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 3 ، وفيه : " قال لي النبي ( صلى الله عليه وآله ) . . شرقوا أو غربوا " .
المهذب البارع — صفحة 129 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي