الأول : النية مقارنة لغسل الوجه ، ويجوز تقديمها عند غسل اليدين ،
واستدامة حكمها حتى الفراغ .
والثاني : غسل الوجه ، وطوله من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ،
وعرضه ما اشتملت عليه الإبهام والوسطى ، ولا يجب غسل ما استرسل
من اللحية ولا تخليلها .
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما ،
شرح
( ب ) : الاستحباب مطلقا ، قاله أبو علي ( 1 ) .
( ج ) : التحريم في الصحارى والفلوات ، والرخصة في الأبنية ، قاله سلار ( 2 ) .
( د ) : الكراهية في الصحاري والإباحة في الأبنية ، قاله المفيد ( 3 ) .
احتج الأولون : بأنها محل التعظيم ، لوجوب استقبالها في الصلاة ، فيناسب تحريم
استقبالها بالحدث . ولأن فيه تعظيما لشعائر الله ، وبما رواه الشيخ عن عيسى بن
عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن
شرقوا وغربوا ( 4 ) . والنهي دلالة التحريم .
احتج سلار : بما رواه محمد بن إسماعيل قال : دخلت دار أبي الحسن الرضا
هامش
( 1 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص 31 ، س 23 ، ما لفظه : ( وقال ابن الجنيد
في المختصر : يستجب للإنسان إذا أراد التغوط في الصحراء أن يجتنب استقبال القبلة أو الشمس أو القمر
أو الريح بغائط أو بول ) .
( 2 ) المراسم : ذكر ما يتطهر منه الأحداث ، ص 32 ، س 5 ، قال : ويجلس غير مستقبل القبلة ولا
مستدبرها " إلى أن قال : " وقدر خص ذلك في الدور " .
( 3 ) المقنعة : باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ص 4 ، س 13 .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 25 ، باب 3 ، آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح 3 ، وفيه : " قال لي النبي
( صلى الله عليه وآله ) . . شرقوا أو غربوا " .