الركن الثاني
في الطهارة المائية
وهي : وضوء وغسل .
الوضوء
فالوضوء : يستدعي بيان أمور :
الأول : في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد ، والنوم الغالب على الحاستين ، والاستحاضة القليلة .
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنه لا ينقض .
الثاني : في آداب الخلوة والواجب : ستر العورة .
شرح
الركن الثاني
في الطهارة المائية
قال طاب ثراه : وفي مس باطن الدبر أو باطن الإحليل ، قولان : أظهرهما أنه لا ينقض
أقول : هذا مذهب الثلاثة ( 1 ) ، واختاره المصنف ( 2 ) ، والعلامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أي المفيد والمرتضى والطوسي قدس الله أسرارهم .
قال في المقنعة : ص 3 ، س 32 ، باب
الأحداث الموجبة للطهارة . وجميع ما يوجب الطهارة من الأحداث عشرة أشياء ، إلى أن قال : س 34 وليس
يوجب الطهارة شئ من الأحداث سوى ما ذكرناه على حال من الأحوال
وقال في النهاية : باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ، ص 19 ، س 1 : " وليس ينقض الطهارة شئ
سوى ما ذكرناه " الخ .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في نواقض الوضوء ، ص 29 ، س 10 ، قال ما لفظه : ( إذا مس الرجل أحد
فرجيه لم ينتقض وضوء سواء مس الباطنين أو الظاهرين ، وكذا لو مست المرأة فرجها بباطن الكف
وظاهره بشهوة وغيرها ، وهو اختيار الثلاثة وأتباعهم ) .
( 3 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 17 ، س 24 .