تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه . ويجب غسل مخرج البول ، ويتعين الماء لإزالته ، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة ، وغسل موضع الغائط بالماء ، وحده الإنقاء ، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء ، ولا يجزئ أقل من ثلاثة ولو نقي بما دونها ،
شرح
وقال الصدوق ( 1 ) ، وأبو علي : أنه ناقض ( 2 ) . احتج الأولون : بروايات ، منها صحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد ( 3 ) . احتج الآخرون : بما رواه عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره ؟ قال : نقض وضوءه . وإن مس باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء ، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة ، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء والصلاة ( 4 ) . وأجيب : بمنع السند ، ومع تسليمه يحمل على الاستحباب ، أو خروج شئ من النواقض على يده . قال طاب ثراه : ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ولو كان في الأبنية على الأشبه .
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، باب 15 ، ما ينقض الوضوء ، ص 39 ، ذيل ح 12 . قال : " وإذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله ، فعليه أن يعيد الوضوء " الخ . ( 2 ) المختلف : باب الوضوء ، ص 17 ، س 25 ، قال ما لفظه : ( وقال ابن الجنيد : إن من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوء ) الخ . التهذيب : ج 1 ص 19 ، باب 1 ، الأحداث الموجبة للطهارة ، حديث 47 . ( 4 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 88 ، باب 53 ، القبلة ومس الفرج ، حديث 8 .