ويستعمل الخزف بدل الأحجار ، ولا يستعمل العظم ، ولا الروث ،
ولا الحجر المستعمل .
وسننها تغطية الرأس عند الدخول ، والتسمية ، وتقديم الرجل اليسرى ،
والاستبراء والدعاء عند الدخول ، وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء ،
وعند الفراغ . والجمع بين الأحجار والماء ، والاقتصار على الماء إن لم يتعد ،
وتقديم اليمنى عند الخروج .
ومكروهاتها : ويكره الجلوس في الشوارع والمشارع ، ومواضع اللعن ،
وتحت الأشجار المثمرة ، وفئ النزال ، واستقبال الشمس والقمر ، والبول
في الأرض الصلبة ، وفي مواطن الهوم ، وفي الماء جاريا وراكدا واستقبال
الريح به ، والأكل والشرب والسواك ، والاستنجاء باليمين ، وباليسار
وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، والكلام إلا بذكر الله ، أو لضرورة .
الثالث : في الكيفية . والفروض سبعة :
شرح
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال :
( ألف ) : وجوب تجنب الاستقبال والاستدبار مطلقا ، قاله الشيخ ( 1 ) ، وبه قال
السيد ، وابن إدريس ( 2 ) ، والقاضي ( 3 ) ، والمصنف ( 4 ) ، والعلامة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : ج 1 ، ص 17 ، كتاب الطهارة ، مسألة 48 .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، باب أحكام الاستنجاء والاستطابة ، ص 16 ، س 25 ، قال ما لفظه :
( فإذا أراد القعود لحاجته ، فالواجب عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط . فهذان تركان
واجبان في الصحاري والبنيان ) الخ .
( 3 ) المهذب : ج 1 ، ص 41 ، باب ترك استقبال القبلة واستدبارها وكذلك الشمس والقمر في حال
البول والغائط س 19 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في آداب الخلوة ، ص 31 ، س 22 .
( 5 ) المختلف : في التخلي والاستنجاء ، ص 19 س 4 .