تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
شرح
وقال ابن إدريس : بنجاسته ( 1 ) وهو اختيار العلامة ( 2 ) . وأجاب : عن الرواية : بعدم دلالتها على موضع النزاع ، لتضمنها إصابة الدم الإناء ، ولا يلزم منه إصابة الماء ، ولهذا شرط ( عليه السلام ) الاستبانة . وعارضها العلامة برواية علي بن جعفر الصحيحة عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه ، هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ( 3 ) . ومنع كون المشقة المذكورة مسقطة للتكليف بالإزالة ، وإن اعتبر مطلق المشقة ، ارتفع أكثر التكاليف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 8 ، س 7 ، قال بعد الحكم بنجاسة الماء القليل بكل نجاسة ، ما لفظه ( لأن بعض أصحابنا ذكر في كتاب له : إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل رؤوس الإبر من الدم وغيره . وهذا غير واضح ، لأنه ماء قليل وقعت فيه نجاسة ، فيجب أن استثنى نجاسة دون نجاسة يحتاج إلى دليل ولن نجده ) . ( 2 ) المختلف ، باب المياه ، ص 3 س 27 . ( 3 ) الكافي : ج 3 ، ص 74 ، باب النوادر ، من كتاب الطهارة ، ذيل حديث 16 . ( 4 ) المختلف : باب المياه ، ص 3 ، ص 35 ، وفيه : " النقض بجميع التكاليف " .
المهذب البارع — صفحة 125 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي