شرح
من الطيور ، أو من حيوان البر ، أو الحضر مما لا يمكن التحرز منه كالفأرة ( 1 ) واختاره
ابن إدريس ( 2 ) .
( ب ) : المسوخ ، وبنجاسته قال في الخلاف : والجلال ( 3 ) ، وبنجاسته قال
في المبسوط : وهو مذهب ابن الجنيد فيهما ( 4 ) .
( ج ) : ما أكل الجيف ، مع خلو موضع الملاقاة ، وبنجاسته قال في المبسوط ( 5 )
والنهاية ( 6 ) . أما الآدمي : فالمسلمون أطهار ، وإن اختلفوا في الآراء والمذاهب ،
عدا الخوارج والغلاة والنواصب .
وقال في المبسوط : بنجاسة المجبرة والمجسمة ( 7 ) . وهو حسن .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 14 ، قال : " وما كان منه في الحضر فلا يجوز
استعمال سؤره إلا ما لا يمكن التحرز منه مثل الهرة والفأرة والحية " .
( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 13 ، س 29 ، قال : " وما لا يمكن التحرز منه فسؤره طاهر ، فعلى هذا
سؤر الهر " إلى أن قال : " طاهر سواء غابت عن العين أو لم يغب " آه .
( 3 ) الخلاف : ج 3 ، ص 264 ، كتاب الأطعمة ، مسألة 2 ، س 6 ، ولفظه : " والنجس ، الكلب والخنزير
والمسوخ كلها " وأيضا في كتاب البيوع ، ج 2 ، ص 81 مسألة 306 ، س 18 ، قال : " القرد لا يجوز بيعه ،
وقال الشافعي : يجوز بيعه ، دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس " آه .
( 4 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 3 ، قال : " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل
حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر ، س 12 ، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في
منقاره دم أو يأكل الميتة ، أو كان جلالا " .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 3 ، قال : " وفما يؤكل لحمه لا بأس بسؤره على كل
حال إلا ما كان جلالا " إلى أن قال بعد أسطر ، س 12 ، " فسؤر الطيور كلها لا بأس بها إلا ما كان في
منقاره دم أو يأكل الميتة ، أو كان جلالا " .
( 6 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 5 ، س 4 ، قال : " وكذلك لا بأس بأسآر الطيور كلها إلا ما أكل
الجيف " آه
( 7 ) المبسوط : ج 1 ، كتاب الطهارة ، باب حكم الأواني والأوعية والظروف إذا حصل فيها نجاسة ،
ص 14 ، س 9 ، قال : وحكم سائر الكفار في هذا الباب سواء كانوا عباد الأوثان وأهل الذمة أو مرتدين أو
كفار ملة من المشبهة والمجسمة والمجبرة وغيرهم " .