تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
شرح
والبدن ( 1 ) . وهو صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة . وقال الشيخان : بطهارته ( 2 ) ، ويدل عليه رواية الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : أخرج من الخلاء وأستنجي بالماء ، فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به ؟ فقال : لا بأس ( 3 ) . وما رواه عبد الكريم بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجي به ، أينجس ذلك ثوبه ؟ فقال : لا ( 4 ) . واختاره المصنف في الشرايع ( 5 ) وظاهر المعتبر كالسيد ، حيث قال عندما أورد الحديث : ( ولأن التفصي منه عسر ، فشرع العفو دفعا للعسر ) ( 6 ) . وتظهر الفائدة في جواز استعماله في الطهارة أو إزالة النجاسة فيجوز على الثاني دون الأول . واستقرب الشهيد الأول احتياطا ، لتيقن البراءة بغيره ( 7 ) .
هامش
( 1 ) قال في المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 22 ، س 31 ، ما لفظه : ( وقال علم الهدى في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن . وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ) . ( 2 ) أي المفيد في المقنعة : باب صفة الوضوء والفرض منه ، ص 5 ، س 17 ، قال : " وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الذي يستنجي به ثم يرجع إليه لا يضره ولا ينجس شيئا من ثيابه وبدنه والطوسي في النهاية : باب آداب الحدث وكيفية الطهارة ، ص 16 س 8 ، قال : وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس " الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 1 ، ص 85 ، باب 4 ، صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح 72 ، وفيه : " لا بأس به " . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ص 86 ، باب 4 صفة الوضوء والفرائض منه والسنة والفضيلة فيه ، حديث 77 . ( 5 ) الشرايع : كتاب الطهارة ، في الطرف الثاني من المياه ، في المضاف ، ج 1 ، ص 16 ، س 2 ، قال : " عدا ماء الاستنجاء فإنه طاهر ما لم يتغير بالنجاسة ، أو تلاقيه نجاسة من خارج " . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في نجاسة الغسالة ، ص 22 ، س 34 . ( 7 ) الذكرى : كتاب الصلاة ، في المسألة الثالثة . وهي نجاسة الماء القليل الواقف بالملاقات ، ص 9 ، س 9 .