شرح
به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة لا تتوضأ به ( 1 ) .
( ب ) : حكم الماء المنفصل عن المحل ، حكمه بعد الغسلة . ويلزم منه طهارة المنفصل
في الثانية ، دون الأولى فيما يغسل مرتين ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ( 2 ) ، وله في
الخلاف قول آخر . وهو أنه لا يغسل الثوب ولا الجسد بما يغسل به الولوغ ، سواء كان
في المرتبة الأولى أو الثانية ( 3 ) ، ولابن إدريس أيضا قول بنجاسة الأولى من الولوغ دون
الثانية والثالثة ( 4 ) .
( ج ) : حكم المنفصل ، حكم المحل قبل الغسل ، ويلزم منه نجاسة المنفصل ولو
زادت المرات عن الواجب ، وهو اختيار المصنف ( 5 ) ، والعلامة ( 6 ) ، وفخر المحققين ( 7 ) .
رضوان الله عليهم .
( د ) : حكم المنفصل عن المحل حكمه قبل الغسلة . ويلزم منه طهارة المنفصل إذا
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 221 ، باب 10 ، المياه وأحكامها وما يجوز التطهر به وما لا يجوز ، قطعة من ح
13 ، وفيه : " أو تغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه " .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ، ص 44 ، كتاب الطهارة ، مسألة 135 .
( 3 ) الخلاف : ج 1 ، ص 44 ، كتاب الطهارة ، مسألة 137 .
( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات ، ص 36 ، س 20 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 22 ، س 26 ، قال : " في مبحث الغسالة ، بعد ما نقل عن الشيخ
في الخلاف بنجاسة الأولى وطهارة الغسلة الثانية ، ما لفظه : " والقول بنجاستها أولى ، طهر محل النجاسة أو لم يطهر " .
( 6 ) المختلف : باب المياه ، ص 13 ، س 27 ، قال : " فالأقوى فيه عندي التنجيس سواء كان من الغسلة
الأولى أو الثانية ، سواء بقي على المغسول أثر النجاسة أو لا " .
( 7 ) إيضاح الفوائد : كتاب انفصل فهو نجس ، ولم يعلق فخر المحققين قدس سره على هذا الكلام شئ ، والظاهر
تسليمه للفتوى " .