شرح
بملاقات الدلو قبل غسلها ، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر ، لا فاعلا
مستحبا ، هذا خلف .( ه ) : تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء . لأن الطهارة بالنزح ، وقد حصل
عند مفارقة الماء ، فلا أثر لخروج الدلو من البئر .
( و ) : المتقاطر عفو .
( ز ) : هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح ؟ قال المصنف : إن اعتبرنا القوم
أجزأ ، وإن اعتبرنا الرجال لم يجز ( 1 ) .
وقطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء ( 2 ) وكذا العلامة في التذكرة ( 3 ) .
( ح ) : لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنف : فيه تردد ، أشبهه أنه لا
يجزئ ( 4 ) واستقرب العلامة الإجزاء ( 5 ) .
( ط ) : لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد ، لم يجز . لأن تكرار الاستقاء واضطراب
الأرشية ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاكه النجاسة الشايعة فيه .
واختاره المصنف لأن الحكمة تعلقت بالعدد ، ولا يعلم حصولها مع عدمه ( 6 ) ،
و
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص 19 ، س 2 .
( 2 ) الذكرى : في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث ، ص 10 ، س 10 ، ولفظه ( لا تعتبر في النازح
الإسلام ولا البلوغ ، ولا الذكورية ، إلا في التراوح . للفظ القوم ، إلى أن قال : بل ولا الإنسانية ، فيكفي
القرب الخ ) .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الطهارة ، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ، ص 4 ،
س 36 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص 19 ، س 3 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الطهارة في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص 4 ، س 36 ،
ولفظه ( ولا بد من اثنين اثنين . ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء )
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الأول من فروع المنزوحات ، ص 19 س 1 .