تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
بملاقات الدلو قبل غسلها ، فيكون بالزيادة والاستظهار محدثا لنجاسة البئر ، لا فاعلا مستحبا ، هذا خلف .( ه‍ ) : تطهر عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء . لأن الطهارة بالنزح ، وقد حصل عند مفارقة الماء ، فلا أثر لخروج الدلو من البئر . ( و ) : المتقاطر عفو . ( ز ) : هل يجزئ النساء والصبيان في التراوح ؟ قال المصنف : إن اعتبرنا القوم أجزأ ، وإن اعتبرنا الرجال لم يجز ( 1 ) . وقطع الشهيد في الذكرى بالإجزاء ( 2 ) وكذا العلامة في التذكرة ( 3 ) . ( ح ) : لو نزح اثنان نزحا متواليا يوما قال المصنف : فيه تردد ، أشبهه أنه لا يجزئ ( 4 ) واستقرب العلامة الإجزاء ( 5 ) . ( ط ) : لو اتخذ آلة عظيمة تسع العدد ، لم يجز . لأن تكرار الاستقاء واضطراب الأرشية ربما كان له مدخل في التطهير بتموج الماء واستهلاكه النجاسة الشايعة فيه . واختاره المصنف لأن الحكمة تعلقت بالعدد ، ولا يعلم حصولها مع عدمه ( 6 ) ، و
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص 19 ، س 2 . ( 2 ) الذكرى : في الفرع الخامس من فروع العارض الثالث ، ص 10 ، س 10 ، ولفظه ( لا تعتبر في النازح الإسلام ولا البلوغ ، ولا الذكورية ، إلا في التراوح . للفظ القوم ، إلى أن قال : بل ولا الإنسانية ، فيكفي القرب الخ ) . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الطهارة ، في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ، ص 4 ، س 36 . ( 4 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الثاني من فروع المنزوحات ، ص 19 ، س 3 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ، كتاب الطهارة في الفرع الرابع من فروعات منزوحات البئر ص 4 ، س 36 ، ولفظه ( ولا بد من اثنين اثنين . ولو نهض القويان بعمل الأربعة فالأقرب الإجزاء ) ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الأول من فروع المنزوحات ، ص 19 س 1 .