شرح
استقرب العلامة في القواعد الإجزاء ( 1 ) ، وفي التحرير عدمه ( 2 ) .
( ى ) : لا يجب غسل الدلو قبل النزح ، إلا أن ينجس بملاقاة خارج .
( يا ) : تجزئ مسمى اليوم وإن قصر ، ولا يجب تحري الأطول .
( يب ) : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنهما مستثنيان عرفا .
( يج ) : الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ، ويسمي الوطواط .
( يد ) : الثماد حكمه حكم البئر ، ويحتمل حكم الكثير ، وهو أقوى ، ولا ينجس ما
لم يتغير ، للقطع باتصاله ، فهو كالجاري .
( يه ) : المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير .
( يو ) : اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم . فقال المفيد : من أول النهار إلى
آخره ( 3 ) وقال ابن بابويه ، والمرتضى : من غدوة إلى الليل ( 4 ) ، وقال الشيخ : من
غدوة إلى العشي ( 5 ) .
قال المصنف : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال .
هامش
( 1 ) القواعد : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ، ص 6 ،
س 13 ، وفيه ( الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آله تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ) .
( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من المقصد الأول من المياه ، ص 5 س 9 ، وفيه ( فلو
اتخذ دلوا عظيما تسع العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به ) .
( 3 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 20 .
( 4 ) الفقيه : ج 1 ، ص 13 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث 24 ، وفيه " من الغدو إلى
الليل " وفي المعتبر ، كتاب الطهارة ص 14 ، س 17 ، نقلا عن ابن بابويه وعلم الهدى .
( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 6 ، س 15 ، وفيه ( من الغداة إلى العشي )
( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 14 ، س 17 .