تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
استقرب العلامة في القواعد الإجزاء ( 1 ) ، وفي التحرير عدمه ( 2 ) . ( ى ) : لا يجب غسل الدلو قبل النزح ، إلا أن ينجس بملاقاة خارج . ( يا ) : تجزئ مسمى اليوم وإن قصر ، ولا يجب تحري الأطول . ( يب ) : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنهما مستثنيان عرفا . ( يج ) : الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له ، ويسمي الوطواط . ( يد ) : الثماد حكمه حكم البئر ، ويحتمل حكم الكثير ، وهو أقوى ، ولا ينجس ما لم يتغير ، للقطع باتصاله ، فهو كالجاري . ( يه ) : المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير . ( يو ) : اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم . فقال المفيد : من أول النهار إلى آخره ( 3 ) وقال ابن بابويه ، والمرتضى : من غدوة إلى الليل ( 4 ) ، وقال الشيخ : من غدوة إلى العشي ( 5 ) . قال المصنف : ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط ، لأنه يأتي على الأقوال .
هامش
( 1 ) القواعد : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة ، ص 6 ، س 13 ، وفيه ( الحوالة في الدلو على المعتاد ، فلو اتخذ آله تسع العدد فالأقرب الاكتفاء ) . ( 2 ) التحرير : كتاب الطهارة ، في الفرع السادس من المقصد الأول من المياه ، ص 5 س 9 ، وفيه ( فلو اتخذ دلوا عظيما تسع العدد ، فالأقرب عدم الاكتفاء به ) . ( 3 ) المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 20 . ( 4 ) الفقيه : ج 1 ، ص 13 ، باب المياه وطهرها ونجاستها ، ذيل حديث 24 ، وفيه " من الغدو إلى الليل " وفي المعتبر ، كتاب الطهارة ص 14 ، س 17 ، نقلا عن ابن بابويه وعلم الهدى . ( 5 ) النهاية : كتاب الطهارة ، ص 6 ، س 15 ، وفيه ( من الغداة إلى العشي ) ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في المنزوحات ، ص 14 ، س 17 .
المهذب البارع — صفحة 111 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي