شرح
( ألف ) : نزح الماء كله : فإن تعذر لغزارته ، تراوح عليها أربعة رجال يوما . وهو
اختيار الصدوق ( 1 ) ، والمرتضى ، وسلار ( 2 ) .
( ب ) : نزح الماء : فإن تعذر ، نزح حتى يطيب ، وهو اختيار الشيخ في النهاية
والمبسوط ( 3 ) .
( ج ) : نزحها حتى يزول التغيير ، من غير تعرض لنزح الكل ، قاله التقي ، والحسن
ومن قال بمقاله ( 4 ) .
( د ) : التفصيل : وهو أن النجاسة إن كانت منصوصة المقدر ، نزح المقدر ، فإن
زال التغير ، وإلا نزح حتى يزول . وإن لم تكن منصوصة المقدر ، نزحت أجمع ، فإن
تعذر تراوح عليها أربعة يوما ، وهو اختيار ابن إدريس ( 5 ) .
( ه ) : إزالة التغيير أولا وإخراج المقدر بعده ، إن كان لها مقدر . وإن لم يكن لها
مقدر وتعذر استيعاب مائها ، ينزح حتى تطيب ، وهو اختيار المصنف في المعتبر ( 6 )
وفي الشرايع رجح التراوح ( 7 ) .
واحتج على الأول : بأن المقدر يجب إخراجه وإن لم يتغير الماء ، فمع التغير لا
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 13 ، المياه وطهر ها ونجاستها ، ذيل حديث 24 .
( 2 ) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه من كتال الطهارة ، ص 5 ، س 7 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 11 ، كتاب الطهارة ، س 10 ، نقلا بالمضمون .
والنهاية : كتاب الطهارة ، ص 7 ، س 15 ، ولفظ الثاني : ( ومتى وقع شئ من النجاسة في البئر ، أو مات
فيها شئ من الحيوان ، فغير لونه أو طعمه أو رائحته وجب نزح جميع ما فيها من الماء ، فإن تعذر ذلك ، نزح منها
إلى أن يرجع إلى حال الطهارة ) .
( 4 ) المختلف : الفصل الثاني من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 5 ، س 8 ، نقلا بالمضمون .
( 5 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 10 ، س 24 ، إلى قوله : فروع .
( 7 ) الشرايع : كتاب الطهارة ، في الفرع الثالث من فروع ماء البئر ، ج 1 ، ص 14 .