شرح
( ب ) : دلو واحد : وهو مذهب الشيخين ( 1 ) ، وتبعهما القاضي ( 2 ) .
( ج ) : قال سلار : لبول الصبي سبع دلاء ، ولم يفصل . ولعله تمسك برواية
سيف ( 3 ) .
تنبيه
المراد بالرضيع : من لم يغتذ بالطعام ، سواء نقص عن الحولين أو بلغهما . ومن
اغتذى بالطعام نزح لبوله سبع ، سواء كان في الحولين أو بعدهما .
وقال ابن إدريس : المراد بالرضيع من كان في الحولين وإن اغتذى بالطعام .
ومن جاوز الحولين ينزح لبوله سبع وإن لم يغتذ بالطعام ( 4 ) .
فرع
لا تفصيل في بول النساء بين الصغيرة والكبيرة . وماذا يجب له ؟ ثلاث
احتمالات :
( ألف ) : الكل : لعدم النص عليه تعيينا ، ولدخوله في عموم رواية معاوية بن
هامش
( 1 ) أي المفيد في المقنعة : باب تطهير المياه من النجاسات ، ص 9 ، س 22 ، قال : " فإن بال فيها رضيع
لم يأكل الطعام بعد ، نزح منها دلو واحد " ، والطوسي في النهاية : باب المياه وأحكامها ، ص 7 ، س 6 ، قال :
" فإن كان رضيعا لم يأكل الطعام نزح منا دلو واحد " .
( 2 ) المهذب : ج 1 ، ص 22 ، س 18 ، قال : " وأما الدلو الواحد " إلى أن قال : " وبول كل الصبي فيها " .
( 4 ) السرائر : في مياه الآبار ، ص 12 س 5 ، نقلا بالمعنى .