تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
عمار ( 1 ) . ( ب ) : أربعون : قاله ابن إدريس ( 2 ) . ( ج ) : ثلاثون : قاله المصنف في المعتبر ( 3 ) لرواية كردويه عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في البئر يقع فيها دم ، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها ثلاثون دلوا ( 4 ) . واعلم : أن ما لم يرد فيه تعيين ، لأصحابنا فيه قولان : أحدهما : وجوب نزح الكل ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وهو مذهب ابن إدريس ( 6 ) ، واختاره المصنف ( 7 ) . والثاني : وجوب أربعين ، وهو اختيار ابن حمزة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 27 . ( 2 ) السرائر : وفي مياه الآبار ، ص 12 ، س 7 ، قال " فأما بول النساء فقسم واحد ، سواء كن كبائر أو صغائر ، رضائع أو فطائم " انتهى . ( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 16 ، س 20 ، قال : " ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة والكبيرة سواء يجب من ثلاثون دلوا ، لرواية كردويه " . ( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 29 ، وفيه : " يقع فيها قطرة دم " . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، ص 12 ، س 10 ، " وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مصدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها " الخ . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 13 ، س 1 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الخامس من المنزوحات ، ص 19 ، س 11 ، وقال في آخر الفرع : " فالأولى نزح مائها أجمع " . ( 8 ) المختلف : الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 9 ، س 26 ، في مسألة النجاسة التي لم يرد فيها نص ، قال : ( وقال ابن حمزة : ينزح منها أربعون دلوا ) .