شرح
عمار ( 1 ) .
( ب ) : أربعون : قاله ابن إدريس ( 2 ) .
( ج ) : ثلاثون : قاله المصنف في المعتبر ( 3 ) لرواية كردويه عن أبي الحسن
( عليه السلام ) في البئر يقع فيها دم ، أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر ؟ قال : ينزح منها
ثلاثون دلوا ( 4 ) .
واعلم : أن ما لم يرد فيه تعيين ، لأصحابنا فيه قولان :
أحدهما : وجوب نزح الكل ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وهو مذهب
ابن إدريس ( 6 ) ، واختاره المصنف ( 7 ) .
والثاني : وجوب أربعين ، وهو اختيار ابن حمزة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 27 .
( 2 ) السرائر : وفي مياه الآبار ، ص 12 ، س 7 ، قال " فأما بول النساء فقسم واحد ، سواء كن كبائر أو
صغائر ، رضائع أو فطائم " انتهى .
( 3 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 16 ، س 20 ، قال : " ولا تفصيل في بول النساء بل بول الصغيرة
والكبيرة سواء يجب من ثلاثون دلوا ، لرواية كردويه " .
( 4 ) التهذيب : ج 1 ، ص 241 ، باب 11 ، تطهير المياه من النجاسات ، حديث 29 ، وفيه : " يقع فيها
قطرة دم " .
( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة ، ص 12 ، س 10 ، " وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مصدر منصوص
فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء وإن قلنا بجواز أربعين دلوا منها " الخ .
( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة ، ص 13 ، س 1 .
( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، في الفرع الخامس من المنزوحات ، ص 19 ، س 11 ، وقال في آخر
الفرع : " فالأولى نزح مائها أجمع " .
( 8 ) المختلف : الفصل الثالث من باب المياه من كتاب الطهارة ، ص 9 ، س 26 ، في مسألة النجاسة
التي لم يرد فيها نص ، قال : ( وقال ابن حمزة : ينزح منها أربعون دلوا ) .