ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز . ( 2 ) وتنفذ وصيّة الأخرس بالإشارة المعقولة . ( 1 )
شرح
من غصبها وإتلافها وتوجب على المسلم ردّها وضمان القيمة عندهم .
قوله : « أو عمارة كنيسة » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 1 » » وكذا « الدروس « 2 » » أي تنفذ وصيّة الكافر إلّا في عمارة كنيسة ، لأنّ ذلك ممنوع منه شرعاً . وقيّدها في « التذكرة » بكونها مبتكرة ، وقال : وأمّا إذا أوصى بتجديدها ففيه إشكال « 3 » . وقال في « الدروس » لو أوصى بعمارة هيكل وكان في أرض يصحّ فيها ذلك جاز « 4 » . ولعلّ مراده إنّا لا نتعرّض لهم إذا أرادوا تنفيذها ولم يتحاكموا إلينا ، وليس مراده تنفيذ
مالها كما هو الفرض من صحّتها وإلّا فهي معصية في نفسها ، إذ هي موضع النيل من رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وبيت عبادتهم الفاسدة .
قوله : « ولو أوصى بعمارة قبور أنبيائهم جاز » ( 2 ) كما في « التذكرة « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » لأنّ في ذلك تعظيم شعائر اللَّه سبحانه وتعالى وإحياء زيارتها والتبرّك بها ، وهو مندوب للمسلم فلا مانع من جوازه للكافر .
[ في وصيّة الأخرس ]
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 2 ص 39 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 270 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الموصي ج 2 ص 460 س 13 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الموصي ج 2 ص 460 س 16 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 39 .