تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
وتنفذ وصيّة الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم ( 1 ) وفي الذمي إشكال ( 1 )
شرح
جماعة « 1 » . هذا ولا ريب أنّ وصية العبد إذا مات على العبوديّة كانت لاغية لأنّه لا يقدر على شيء ولا مال له بل ولو قلنا إنّه يملك لأنّه محجور عليه . وقال مولانا الباقر عليه السلام في صحيحة محمّد بن قيس لمكان عاصم بن حميد في المملوك ما دام عبداً فإنّه وماله لأهله لا يجوز له تحرير ولا كثير عطاء ولا وصيّة إلّا أن يشاء سيّده « 2 » . وقال أحدهما عليه السلام في قويّة عبد الرحمن بن الحجاج : لا وصيّة لمملوك « 3 » .

[ في وصيّة الكافر ]

[ في وصيّة الكافر ] قوله : « وتنفذ وصيّة الكافر إلّا بخمر أو خنزير لمسلم » ( 1 ) أمّا نفوذ وصيّته بالسائغ فلاستجماعه شروط الوصيّة من البلوغ والعقل والحرّية ونفوذ التصرّفات وإن هي إلّا كالهبة . وبه صرّح في « التذكرة « 4 » والتحرير « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » وأمّا عدم نفوذها بالخمر والخنزير للمسلم فظاهر لأنّه لا يملك ذلك .
هامش
( 1 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 38 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 466 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 78 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 466 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصي ج 2 ص 460 س 11 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الموصي ج 3 ص 337 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 38 .