أو عمارة كنيسة . ( 1 )
شرح
قوله : « وفي الذمي إشكال » ( 1 )
كما في « التذكرة « 1 » » وكذا « الحواشي « 2 » » وقد جزم بالصحّة في « الدروس « 3 » » وفي « جامع المقاصد « 4 » » أنّه الأصحّ . وفي « الإيضاح « 5 » » أنّ الأصحّ البطلان . قد قرّب المصنّف في باب الوقف من الكتاب « 6 » صحّة وقف الكافر الخمر والخنزير على مثله . وجزم به في « الدروس « 7 » وجامع
المقاصد « 8 » » . واستشكل هنا المصنّف في وصيّته بهما مع أنّ الوقف آكد من الوصيّة ، لأنّه يشترط فيه كونه قربة كما نبّهنا على ذلك هناك « 9 » واستقربناه . وقد اختير في « الدروس « 10 » وجامع المقاصد « 11 » » الصحّة في البابين كما أنّه اختار في « الإيضاح « 12 » » البطلان في البابين ، فلا اختلاف في كلامهم . ومن الغريب أنّه قال في « الإيضاح « 13 » » إنّ المسألة مبنيّ على أنّ الكافر مخاطب بفروع العبادات إذ فيه : إنّا نقول بأنّه مخاطب بها وأنّ تصرفاته الجارية على الخمر والخنزير ماضية ونمنع
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الموصي ج 2 ص 460 س 12 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 38 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 481 .
( 6 ) قواعد الأحكام : في الوقف ج 2 ص 393 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في شرائط الوقف ج 2 ص 268 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 38 .
( 9 ) تقدّم في ص 73 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 274 ، وفي شرائط الموصي ص 299 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 55 ، وفي الموصي ج 10 ص 38 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في الوقف ج 2 ص 389 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 481 .