ولو أوصى الفقير ثمّ استغنى صحّت وصيّته . ( 1 ) ولو قال العبد متى عتقت ثمّ متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز . ( 2 )
شرح
قوله : « وتنفذ وصيّة الأخرس بالإشارة المعقولة » ( 1 ) كما في « التحرير « 1 » والدروس « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » وظاهر « التذكرة « 4 » » أنّه محلّ وفاق ، لأنّه أخذه مسلماً ، وهو كذلك . وقد نبّه عليه كلّ من قال بكفاية الإشارة عند العجز عن النطق ، وقد سمعت « 5 » الإجماعات على ذلك ونفي الخلاف فيه .
ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصيّته فأشار بها وفهمت إشارته صحّت وصيّته ( 2 )
قوله : « ولو عقل لسان الناطق فعرضت عليه وصية فأشار بها وفهمت إشارته صحّت وصيّته » ( 2 ) كما في « التحرير « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » وقد تقدّم « 8 » الكلام فيه عند قوله ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالّة على المراد مسبغاً مشبعاً وذكرنا الأخبار الواردة في ذلك كخبر أمامة وغيرها .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصي ج 3 ص 337 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 295 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 39 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في أركان الوصيّة ج 2 ص 452 س 33 .
( 5 ) تقدّم في ص 378 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الموصي ج 3 ص 337 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 39 .
( 8 ) تقدّم في ص 379 .