تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
شرح

[ في وصيّة الفقير ]

قوله : « ولو أوصى الفقير ثمّ استغنى صحت وصيّته » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 1 » » وكأنّه ضروري ولذلك تركه غيره لأنّه له أهليّة التملّك ، وهي قائمة مقام الملك في صحّة الوصيّة . قوله : « ولو قال العبد متى عتقت ثمّ متّ فثلثي لفلان فالأقرب الجواز » ( 2 ) في « جامع المقاصد « 2 » » أنّ الجواز قريب ، وفي « الدروس « 3 » » أنّه أولى بالجواز ممّا إذا أوصى وعتق وملك . في « الإيضاح « 4 » » أنّ الأصحّ البطلان . وجه الجواز أنّه تصرّف وارد على حال الحرّية فيصح لعموم وجوب العمل بالوصيّة ، ولا مانع منه إلّا كونه عبداً لا أهليّة له حين الوصيّة للملك فيسلب أهليّة التصرّفات المتفرّعة عليه فكان كما لو أوصى الصبيّ على تقدير بلوغه وموته ، مضافاً إلى ما فيه من التعليق . وقد تقدّم « 5 » أنّ العبد صحيح العبارة ليس كالصبي ، إذ المفروض بلوغه ورشده فقد تحقّق صحّة شرط التصرّف قبل الموت وأنّ التعليق غير قادح ، وقد سمعت « 6 » الحال فيما روي عن مولانا الباقر عليه السلام .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 40 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 40 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 481 . ( 5 ) تقدّم في ص 392 . ( 6 ) تقدّم في ص 392 .