وكلّ من عليه حقّ من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظنّ الموت . ( 1 )
[ المطلب الثالث : في الموصى له ]
المطلب الثالث : في الموصى له
ويشترط فيه أمران : الوجود وصحّة التملّك ، ( 2 )
شرح
قوله : « وكلّ من عليه حقّ من مال أو غيره وجب عليه أن يوصي به إذا ظنّ الموت » ( 1 ) بلا خلاف كما في « جامع المقاصد « 1 » » وقد تقدّم « 2 » الكلام في المسألة مسبغاً في أوّل الباب .
[ فيما يشترط في الموصى له ]
قوله : « المطلب الثالث : في الموصى له ، ويشترط فيه أمران : الوجود صحّة التملّك » ( 2 ) قد ذكر الأمران معاً كما في الكتاب في « اللمعة « 3 » والروضة « 4 » » وبالأوّل قد طفحت عباراتهم وستسمع على ما يتفرّع عليه إجماعاتهم . والثاني قضيّة كلام الأكثر كما ستسمع من عدم صحّة الوصيّة لمملوك الأجنبي ونحوه . وظاهر عبارات المعظم عدم اشتراط التعيين حيث يتعرّضون لشروط الموصى له وأحكامه ولم يذكروا اشتراط تعيّنه ولا عدمه ، والعبارات متفاوتة فيهامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 40 .
( 2 ) تقدّم في ص 364 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الوصيّة ص 177 .
( 4 ) الروضة البهية : في الوصيّة ج 5 ص 23 .