شرح
من تجويز ظهور غريم آخر .
[ في وصيّة العبد ]
قوله : ولو أوصى العبد لم يصح فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال ( 1 ) ونحوه في عدم الترجيح « الدروس « 1 » والحواشي « 2 » والكفاية « 3 » » وفي « الإيضاح « 4 » » أنّ الأصحّ عدم النفوذ ، وفي « التذكرة » أنّه أقوى الاحتمالين « 5 » ، وفي « جامع المقاصد « 6 » » أنّه لا بأس بالقول بالنفوذ . وجه العدم أنّ العبد مسلوب الأهليّة ، لأنّها تصرّف ماليّ فلا بدّ من الملك أو الأهليّة وأنّ من شرط صحّة الوصيّة كونه بحيث متى مات لم يكن ثمّ مانع من نفوذها ، والشرط هنا منتف فإنّه لو مات قبل العتق لم ينفذ قطعاً ، وأنّ وصيّته في حكم المعلّقة على شرط ، لأنّ الحكم بالصحّة إنّما هو على تقدير العتق والتعليق مناف للصحّة . ووجه الصحّة أنّ الوصيّة تصرّف بعد الموت ، والواقع الآن إنّما هو العبارة ، الدالّة على ذلك والعبد صحيح العبارة لأنّ الفرض بلوغه وعقله ورشده ، فقد تحقّق صحّة التصرّف قبل الموت ، فوجب القول بالصحّة لقول الباقر عليه السلام فيما رواه في « الفقيه « 7 » » في الصحيح على الصحيح في محمّد بن قيس لمكان يوسف بن عقيلهامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 .
( 2 ) لم نعثر عليه .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الموصي ج 2 ص 41 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصي ج 2 ص 480 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الموصي ج 2 ص 460 س 7 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصي ج 10 ص 37 - 38 .
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصيّة للمكاتب وأم الولد ح 5506 ج 4 ص 216 .