تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والمفلّس . ( 1 ) قوله : « ولو أوصى العبد لم يصح فإن عتق وملك ففي النفوذ إشكال » ( 1 )
شرح
المقاصد » فتأمّل ، لأنّ لك أن تقول إنّ كلّ من منع من قبول وصيّة الجارح نفسه للسفه يلزمه أن يقول بعدم صحّة وصيّة السفيه مطلقاً . وحينئذٍ فلا تغفل عن مفهوم قول المصنّف : ولو قيل بالقبول مع تيقّن رشده بعد الجرح كان وجهاً ، إذ مفهومه ينافي جزمه هنا بصحّة وصيّة المبذّر . ولا ترجيح في « التذكرة « 1 » والدروس « 2 » والحواشي « 3 » والكفاية « 4 » » وكيف كان فالأقوى المنع مطلقاً إلّا أن يكون إجماع على خلافه والظاهر عدمه لقلّة الناصّ عليه كما عرفت .

[ في وصيّة المفلّس ]

قوله : « والمفلس » ( 1 ) قد تقدّم « 5 » في باب الحجر من الكتاب صحّة وصيّته وتدبيره وحكيناها فيهما عن المصنّف في « التذكرة » والشهيدين والمحقّق الثاني . وبه صرّح هنا في « الدروس « 6 » » وظاهر « التنقيح « 7 » » هنا الإجماع عليه ، لأنّهما إنّما يكونان بعد الدين فلا ينافيانه ، وعبارته معتبرة فيما لا يكون مصارفاً للمال وقت الحجر من التصرّفات . نعم ، إن تضمّنت وصيّته التصرّف في عين من الأموال الّتي تعلّقت بها حقوق الغرماء فإنّها غير نافذة . ولو رضوا بالتنفيذ ففي جوازه إشكال
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 460 س 5 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 . ( 3 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا . ( 4 ) كفاية الأحكام : في الموصي ج 2 ص 41 . ( 5 ) تقدّم في ج 5 ص 317 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 299 . ( 7 ) التنقيح الرائع : في الموصي ج 2 ص 368 .