شرح
وكالته أنّ المشهور جواز تصرّفه في الوصيّة والعتق والصدقة . وفي « اللمعة « 1 » » أنّ القول بجواز وصيّة من بلغ عشراً مشهور ، وزاد عليه في « الروضة « 2 » » بين الأصحاب فيكون أيضاً حاكياً للشهرة وفي « المختلف » أنّ الأقوال به مشهورة « 3 » .
وقد حكيت الشهرة على الراوية به في عدّة مواضع « كغاية المراد « 4 » » وغيرها « 5 » . وقد قلنا في باب الوكالة « 6 » أنّ الأخبار الواردة في جواز وصيّته اثنا عشر خبراً وأنّ في خبر واحد جواز وصيته وعتقه وصدقته ، وقد اتّفقت كلّها على العشر سنين إلّا ثلاثة أخبار فإنّ فيها أنّ الغلام إذا حضره الموت من دون تحديد بعشر سنين ، وليس فيها للمراهق ذكر . ولعلّ صاحب « الوسيلة « 7 » » يعدّ ابن العشر مراهقاً .
وقد حكينا في باب الوكالة « 8 » عن صريح جماعة وظاهر آخرين عدم جواز وكالته وإن كان مميّزاً وبلغ عشراً أسبقنا الكلام فيه وقلنا إنّ كلّ من جوّز وصيّته ووقفه وصدقته جوّز التوكيل في ذلك ، لأنّ كلّ من يصحّ تصرّفه في شيء تدخله
النيابة صحّ التوكيل فيه ، وقد حكينا في باب الوقف عن جماعة كثيرين عدم صحّة وقفه ، نعم جوزه في « المقنعة » . وجوز في « النهاية والمهذّب » صدقته ، والصدقة عندهما في معنى الوقف ،
وقلنا : إنّ عبارتي « الشرائع والنافع » تشعران بالجواز
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 176 .
( 2 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 22 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 393 .
( 4 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 465 .
( 5 ) كمختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 393 .
( 6 ) تقدّم في ج 7 ص 531 .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة وما يتعلّق بها ص 372 .
( 8 ) تقدّم في ج 7 ص 530 .