شرح
الوكالة جواز وصيّة من بلغ عشراً مميّزاً في البرّ والمعروف . وهو خيرة أبي الصلاح « 1 » وأبي عليّ « 2 » ، لأنّ الأوّل أمضى وصيّته لدون العشر في البرّ والثاني أمضى وصيّة الصبي إذا بلغ ثماني سنين والصبيّة إذا بلغت سبعاً كما تقدّم « 3 » بيان قوليهما في باب الوكالة والوقف . وهو ظاهر « الفقيه « 4 » » لأنّه رواه فيه بل و « الوسيلة « 5 » » لأنّه جوّز وصيّة المراهق ، ولعلّه لأنّه بالغ العشر والغالب فيه التمييز فتأمّل . وهو الظاهر من « غاية المراد « 6 » » ويمكن أن يدّعى أنّه ظاهر « الشرائع « 7 » والنافع « 8 » والدروس « 9 » » ولا تغفل عما تقدّم . وقد نفى عنه البأس في « التنقيح « 10 » » وقال أيضاً : إنّه أحوط ، وقد عرفت حال الاحتياط .
وقال في « كشف الرموز » ذهب الشيخ والمفيد وسلّار وأبو الصلاح وأتباعهم إلى أنّ وصيّة من بلغ عشراً جائزة في المعروف من وجوه البرّ انتهى « 11 » . وهو يفيد
الشهرة بين المتقدّمين إن لم يفد إجماعهم . ولا ريب أنّ المراد إذا كان مميّزاً ، ولعلّه
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : في الوصيّة ص 364 .
( 2 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 392 .
( 3 ) تقدّم في ج 7 ص 530 - 531 ، وج 9 ص 44 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في الحدّ الّذي إذا بلغه الصبيّ ح 5450 ج 4 ص 196 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة ص 372 .
( 6 ) غاية المراد : في الموصي ج 2 ص 463 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الموصي ج 2 ص 244 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 163 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصي ج 2 ص 298 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الموصي ج 2 ص 366 .
( 11 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 69 .