تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح
للأجانب « 1 » . واستدلّ له بصحيح محمّد بن مسلم في « الكافي « 2 » والفقيه « 3 » » وهو صريح في ذلك ، وقد رواه الشيخ « 4 » أيضاً بطريق قويّ ، ولكنّا لم نجد هذا القول لأحد منّا ، ولعلّه أراد الصدوق لأنّه رواه لكنّه لم ينسبه أحد إليه ، فهو شاذّ متروك كالصحيح إذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حقّ جازت وصيّته ، وقد رواه المشايخ الثلاثة « 5 » ، فيكون ظاهر « الفقيه » العمل به . وقد رواه الشيخ في « النهاية » وبدّل السبع بالثماني سنين وقال : إنّ رواية العشر أحوط وأظهر في الروايات « 6 » . ولعلّ أبا علي « 7 » عوّل على رواية الحسن بن راشد عن مولانا العسكري عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا أتمّ للجارية سبع سنين « 8 » فكذلك . قال في « التذكرة » وهي متروكة بين الأصحاب « 9 » . قلت : بل بين المسلمين لدلالتها على حصول البلوغ لهما بذلك وأبو علي لا يقول به ولذلك خصّ بذلك وصيّتهما . وبعض أخبار الباب قد تضمّن جواز عتقه وصدقته ، فقد قلت : الأخبار الدالة على العشر السالمة من الضعف أو الاشتمال على ما لا يقول به العامل بها . وليس لك أن تقول إنّه يمكن
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 459 السطر الأخير . ( 2 ) الكافي : في وصيّة الغلام والجارية ح 2 ج 7 ص 28 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الحدّ الّذي إذا بلغه الصبيّ جازت وصيّته ح 5450 ج 4 ص 196 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في وصيّة الصبي والمحجور عليه ح 3 ج 9 ص 181 . ( 5 ) الكافي : في وصية الغلام والجارية . . . ح 4 ج 7 ص 29 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الحد الّذي إذا بلغه الصبيّ . . . ح 5452 ج 4 ص 197 ، وتهذيب الأحكام : ب 8 في وصية الصبيّ والمحجور عليه ح 7 ج 9 ص 182 . ( 6 ) النهاية : في شرائط الوصيّة ص 611 . ( 7 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 391 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في وصيّة الصبيّ والمحجور عليه ح 11 ج 9 ص 183 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ح 2 ص 459 س 38 .