تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
ولا وصيّة المجنون مطلقاً ( 1 ) ولا السكران ( 2 ) . ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكها ثمّ أوصى لم يقبل ( 1 )
شرح
حملها على التقيّة من أحمد « 1 » ومالك « 2 » والشافعي « 3 » في أحد قوليه ، لأنّا نقول إنّ أبا حنيفة « 4 » والشافعي « 5 » في القول الآخر الأظهر عنده يقولان بمقالة ابن إدريس فلا ترجيح ولا تضعيف من جهة التقيّة وكيف كان فالوقوف مع المعظم أقوى وأقوم . والمعروف الّذي لا يجوز أن ينكر ولا حيف فيه ولا جور عند أهل التمييز بالنسبة إلى التركة وحال الموصى له بحيث لا يكون غنيّاً ويدّعي الفقر كما ذكر ذلك كلّه في « الفقه الراوندي « 6 » » فتأمّل .
قوله : « ولا وصيّة المجنون مطلقاً » ( 1 ) أي في المعروف وغيره مطبقا أو دورياً إذا كانت حال جنونه لرفع القلم عنه وعموم أدلّة الحجر عليه والحكم إجماعيّ ممّا لا ريب فيه ، ولذلك ترك التصريح به جماعة . قوله : « ولا السكران » ( 2 ) ولا المغمى عليه والمبرسم والمعتوه الّذي لا يعقل والنائم ، لأنّ هؤلاء في حكم المجنون كما في « التذكرة « 7 » » .

[ فيما لو جرح الموصي نفسه ثمّ أوصى ]

[ فيما لو جرح الموصي نفسه ثمّ أوصى ] قوله : « ولو جرح الموصي نفسه بما فيه هلاكه ثمّ أوصى لم
هامش
1 - 3 تذكرة الفقهاء : في شرائط الموصي ج 2 ص 459 س 29 ، المبسوط : باب وصيّة الصبيّ ج 28 ص 91 ، والمجموع : ج 15 ص 409 . 4 و 5 وراجع مغني المحتاج : كتاب الوصايا ج 3 ص 39 . ( 6 ) فقه القرآن : في الوصيّة ج 2 ص 302 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة ج 2 ص 459 س 26 .