[ المطلب الثاني : في الموصي ]
[ فيما يشترط في الموصي ]
المطلب الثاني : في الموصي ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرّية فلا تنفذ وصيّة الصبي وإن كان مميّزاً في المعروف وغيره على رأي ( 1 )
شرح
العبد يأكل من كسبه ، أمّا مع العيلولة له فإن الفطرة على العائل « 1 » .
وقال في « التذكرة » إنّ مئونة العبد ونفقته الّتي يحتاج إليها بعد الموت وقبل القبول حكمها حكم الفطرة . وقال : إذا توقّف الموصى له في القبول والردّ الزم النفقة وإن أراد الخلاص ردّ قال : ويحتمل إلزام الوارث إن قلنا إنّه يملك بالقبول خاصّة بعد الموت « 2 » .
[ فيما يشترط في الموصي ]
قوله : « المطلب الثاني : في الموصي ويشترط فيه البلوغ والعقل والحرّية ، فلا تنفذ وصيّة الصبيّ وإن كان مميّزاً في المعروف وغيره على رأي » ( 1 ) هو خيرة « السرائر « 3 » والتحرير « 4 » والإيضاح « 5 » وشرح الإرشاد « 6 » » لفخر الإسلام وكذا « التلخيص « 7 » والتبصرة « 8 » » وكأنّه قال به في « المسالك « 9 » والروضة « 10 » »
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في ماهية الوصية ج 10 ص 32 - 33 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة البحث الرابع ج 2 ص 455 س 29 - و 31 .
( 3 ) السرائر : في شرائط الوصيّة ج 3 ص 206 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في شرائط الموصي ج 3 ص 336 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في شرائط الموصي ج 2 ص 478 .
( 6 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوصية ص 69 س 24 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 7 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 126 .
( 8 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 126 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في شرائط الموصي ج 6 ص 142 .
( 10 ) الروضة البهية : في شرائط الموصي ج 5 ص 22 .