شرح
يصنعوه في غسله وتحنيطه وتكفينه ومواراته . . . إلى أن قال : ولا يهمل ولا يفرّط « 1 » .
ونحو ذلك ما في « الغنية « 2 » والسرائر « 3 » » من ذكر ينبغي . . . إلى آخره . وزادا بعد قوله ومواراته : ثمّ الوصيّة بقضاء ما عليه من حقّ واجب دينيّ أو دنيويّ ، فإن لم يكن عليه حقّ واجب استحبّ له أن يوصي بجزء من ثلثه . . . إلى آخره . وظاهر « الغنية « 4 » » أو صريحها الإجماع على ذلك كلّه وكان كلامهما غير ملتئم الأطراف فليلحظ جيّداً .
وقد صرح بالاستحباب في « المهذّب « 5 » وفقه الراوندي « 6 » والجامع « 7 » » وغيرها « 8 » . ونقل في « الفقه الراوندي » حكاية الإجماع على أنّ الوصيّة ليست فرضاً ساكتاً عليها بل مفسّراً بها . وقال في « التذكرة » عندنا أنّ الوصيّة واجبة لمن عليه حقّ . والأقرب عدم وجوبها لمن ليس عليه حقّ « 9 » ، مع أنّه نقل الإجماع في « التحرير « 10 » » على أن من لا حقّ عليه يستحبّ له أن يوصي ولا تجب عليه وقد نقل الإجماع على وجوبها على من عليه حقّ . وبالأمرين جزم في « الجامع « 11 » والدروس » قال في الأخير : تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ يجب إخراجه
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوصيّة ص 666 ، والآية والروايات مذكورة في الهوامش 7 و 8 .
( 2 ) غنية النزوع : في الوصيّة ص 305 - 306 .
( 3 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 182 - 183 .
( 4 ) غنية النزوع : في الوصيّة ص 305 - 306 .
( 5 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 103 .
( 6 ) فقه القرآن : في الحثّ على الوصيّة ج 2 ص 299 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 492 فما بعد .
( 8 ) كالوسيلة : في بيان أحكام الوصيّة ص 372 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 452 س 12 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 331 .
( 11 ) الجامع للشرائع : في الوصيّة ص 492 .