شرح
[ المطلب الأول في تعريف الوصية ]
[ في تعريف الوصيّة ] قوله : « الأوّل : في أركانها ، ومطالبه أربعة : الأوّل : الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الموت » ( 1 ) كما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » وكنز العرفان « 4 » وصيغ العقود « 5 » » وغيرها « 6 » . وزيد في « التذكرة « 7 » وإيضاح النافع » تبرّعاً وفي « النافع « 8 » واللمعة « 9 » » وكذا « التنقيح « 10 » » أنّها تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرّف وفي « الدروس « 11 » » تمليك عين أو منفعة أو جعلهما في جهة مباحة ، وفي « الحواشي » أنّها تنفيذ حكم شرعيّ من مكلّف أو ما في حكمه بعد الوفاة وقال : إنّه أشمل « 12 » . وفي « الكفاية » تمليك عين أو منفعة أو فكّ ملك بعد الوفاة أو تسليط على تصرّف بعدها « 13 » . فمن زاد التبرّع أراد بيان الواقع لكنّه يشكل بما إذا أوصىهامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في معنى الوصيّة ج 2 ص 243 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصية ج 3 ص 329 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في أركان الوصية ج 1 ص 456 .
( 4 ) كنز العرفان : في الوصية ج 2 ص 89 .
( 5 ) صيغ العقود والإيقاعات ( حياة المحقّق الكركي ج 5 ) : في الوصيّة ص 69 .
( 6 ) كالمختصر النافع : في الوصايا ص 163 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصايا ج 2 ص 452 السطر الأوّل .
( 8 ) المختصر النافع : في الوصايا ص 163 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 176 .
( 10 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 358 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 295 .
( 12 ) لم نعثر عليه في النسخة المتوفرة لدينا راجع ص 118 من الحواشي النجارية لكن حكى عنه المحقّق في جامع المقاصد : ج 19 ص 8 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة ج 2 ص 38 .