شرح
والتلخيص « 1 » والإرشاد « 2 » والدروس « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » والروضة « 6 » » وكذا « اللمعة « 7 » » وهو قضيّة كلام « المبسوط « 8 » » وغيره « 9 » . وقد وقع في أثناء كلام « المبسوط » أنّها عقد مكرّراً . ولعلّ كونها عقدا ممّا لا ينكر ، وهذا ينفع فيما يأتي . وفي « الغنية » الإجماع على أنّها من شرط صحتها كما ستسمع « 10 » عبارتها . وقضيّة كلامهم هذا أنّها من جملة العقود وستسمع « 11 » تصريحهم بأنّها من العقود الجائزة وأنّه يجوز الرجوع للموصي وردّ الموصى له ، وذلك يقضي بأنّه لا بدّ من القبول ولو كانت لغير معيّن أو لجهة عامّة . ولا يجوز للمجوّزين إطلاق القول بأنّها عقد .
هامش
( 1 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 154 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا وأركانها ج 1 ص 456 .
( 3 ) الدروس الشرعية : اشتراط الإيجاب والقبول في الوصيّة ج 2 ص 295 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الوصايا ج 10 ص 8 .
( 5 ) لا يوجد لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد للشهيد الثاني المطبوع مع غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 459 .
( 6 ) الروضة البهية : في الوصايا واشتراط الإيجاب والقبول فيها ج 5 ص 13 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الوصيّة ص 176 .
( 8 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 36 .
( 9 ) كمفاتيح الشرائع : في الوصاية وشرائطها ج 3 ص 194 .
( 10 ) سيأتي في ص 369 هامش 5 .
( 11 ) سيأتي في ص 366 يا ص 370 .