تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
ولا دور باعتبار أنّ توريثه يمنع كون القابل وارثاً فيبطل قبوله فيؤدّى توريثه إلى عدمه لأنّا نعتبر قبول من هو وارث حال القبول لولاه كالإقرار ( 1 )
شرح
قوله : ولو مات الموصى له قبل القبول والردّ فإن قبل وارثه ملك الجارية والولد وعتق عليه إن كان ممّن ينعتق عليه على الثاني على قول الشيخ وتكون الجارية امّ ولد ويرث الولد أباه ويحجب القابل إن كان أخاً على الأوّل ، ( 1 ) هذا تفريع على القولين في المسألة السابقة ، وهي ما إذا أوصى له بزوجته فأولدها حيث يكون الولد رقّاً . وقد فرّع على ذلك ما لو مات الموصى له قبل القبول والردّ وقبل الوارث فقال : بناء على القول الثاني وهو أنّ القبول سبب أنّه يملك الجارية والولد ويعتق عليه إن كان ممن ينعتق عليه كما لو كان أنثى
والوارث ابناً أو اختاً ويستقرّ ملكه على الجارية ولا يرث ولا تكون امّ ولد كما نبّه عليه في آخر المسألة . ومنه يعلم أنّ الوارث لو كان ابناً عتقت عليه امّه . وقد نبّه على أنّ ذلك إنّما يتمّ على قول الشيخ في « المبسوط « 1 » » بأنّ الحمل كالجزء من الامّ يدخل في بيعها والوصيّة بها ، وأمّا على القول الأصحّ فإنّه يكون مملوكاً للوارث ، وأمّا على القول الأوّل وهو القول بالكشف فإنّ الجارية تكون امّ ولد ويكون الولد حرّاً ويرث أباه ، لأنّه قد تبيّن أنّها قد علقت به في ملك الموصى له ويحجب القابل إن كان أخاً كما تقدّم « 2 » التنبيه على ذلك كلّه . قوله : ولا دور باعتبار أنّ توريثه يمنع كون القابل وارثاً فيبطل
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 55 . ( 2 ) تقدّم في ص 377 .